النيابة العامة طرف في قانون الأسرة الجديد
صفحة 1 من اصل 1
النيابة العامة طرف في قانون الأسرة الجديد
الجديد في عقد الزواج: النيابة العامة كطرف أصلي في دعاوى الأحوال الشخصية
لا يقوم أعضاء النيابة العامة بإعمال قضائية بالمعنى الدقيق إذ ليس من اختصاصهم الفصل في النزاعات المعروضة أمام القضاء.
وإن أغلب التشريعات إن لم نقل جلها حددت خصائص وصلا حيات النيابة العامة في تحريك ومباشرة الدعوى العقابية ونص المشرع الجزائري في المادة الأولى والمادة29ق.إ.ج:" الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحرّكها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون".
وهذا كأصل عام وكإستثناء تتدخل النيابة العامة في القضايا المدنية وقضايا الجنسية وقضايا الأحوال الشخصية في حالات محددة كفقد الأهلية (قبل التعديل).
غير أن إقحام النيابة العامة طبقا للمادة03 من قانون الأسرة:" تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون".يعتبر تعدي صارخ على مبدأ حرية التقاضي واللجوء إلى مرفق العدالة وهذا ما يعتبر تدخل في حرية الأفراد في التعاقد وإنهاء العقود (التصرفات الرضائية) وكذلك حقوق الخصوم في ترك الخصومة أو التنازل عن الدعوى وبالتالي فإن أطراف النزاع بتطبيق التعديل الجديد تصبح: الزوج،الزوجة والنيابة العامة وهذا ما يتعارض مع مبدأ عدم الصلح مع النيابة العامة وعليه نتساءل عن نيّة المشرع في إقحام النيابة العامة في جميع القضايا المتعلقة بقانون الأسرة.
ويبدو أن الرد على هذا السؤال هو كثرة النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية خاصة منها حالات الطلاق والتي أصبحت من أكثر النزاعات طرحا على المحاكم ،فيبدو أن المشرع أراد وضع قبضة الدولة الحديدة والمتمثلة في النيابة العامة على هذه النزاعات (نزاعات الطلاق) وما ينجم عليها من آثار سلبية تضر بالمجتمع وكون النيابة العامة هي ممثل للمجتمع والدولة في نفس الوقت فهدفها حماية المجتمع من هذه الظاهرة.
ويبقى دور النيابة محل نقاش إلى أن يظهر دورها الحقيقي في نزاعات الأحوال الشخصية
لا يقوم أعضاء النيابة العامة بإعمال قضائية بالمعنى الدقيق إذ ليس من اختصاصهم الفصل في النزاعات المعروضة أمام القضاء.
وإن أغلب التشريعات إن لم نقل جلها حددت خصائص وصلا حيات النيابة العامة في تحريك ومباشرة الدعوى العقابية ونص المشرع الجزائري في المادة الأولى والمادة29ق.إ.ج:" الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحرّكها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون".
وهذا كأصل عام وكإستثناء تتدخل النيابة العامة في القضايا المدنية وقضايا الجنسية وقضايا الأحوال الشخصية في حالات محددة كفقد الأهلية (قبل التعديل).
غير أن إقحام النيابة العامة طبقا للمادة03 من قانون الأسرة:" تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون".يعتبر تعدي صارخ على مبدأ حرية التقاضي واللجوء إلى مرفق العدالة وهذا ما يعتبر تدخل في حرية الأفراد في التعاقد وإنهاء العقود (التصرفات الرضائية) وكذلك حقوق الخصوم في ترك الخصومة أو التنازل عن الدعوى وبالتالي فإن أطراف النزاع بتطبيق التعديل الجديد تصبح: الزوج،الزوجة والنيابة العامة وهذا ما يتعارض مع مبدأ عدم الصلح مع النيابة العامة وعليه نتساءل عن نيّة المشرع في إقحام النيابة العامة في جميع القضايا المتعلقة بقانون الأسرة.
ويبدو أن الرد على هذا السؤال هو كثرة النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية خاصة منها حالات الطلاق والتي أصبحت من أكثر النزاعات طرحا على المحاكم ،فيبدو أن المشرع أراد وضع قبضة الدولة الحديدة والمتمثلة في النيابة العامة على هذه النزاعات (نزاعات الطلاق) وما ينجم عليها من آثار سلبية تضر بالمجتمع وكون النيابة العامة هي ممثل للمجتمع والدولة في نفس الوقت فهدفها حماية المجتمع من هذه الظاهرة.
ويبقى دور النيابة محل نقاش إلى أن يظهر دورها الحقيقي في نزاعات الأحوال الشخصية
مواضيع مماثلة
» تعدد الزوجات في قانون الأسرة:
» قانون المحاماة الجزائري
» دراسة نقدية لقانون الأسرة الجزائري من الناجية الشرعية-للأستاذ:بويزري بآث عيسى-الجزء الثاني
» دراسة نقدية لقانون الأسرة الجزائري من الناجية الشرعية-للأستاذ:بويزري بآث عيسى-الجزء الأول
» قانون المحاماة الجزائري
» دراسة نقدية لقانون الأسرة الجزائري من الناجية الشرعية-للأستاذ:بويزري بآث عيسى-الجزء الثاني
» دراسة نقدية لقانون الأسرة الجزائري من الناجية الشرعية-للأستاذ:بويزري بآث عيسى-الجزء الأول
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى