حقوقيون بلاحدود
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عقد تحويل الفاتورة -الجزء الثاني-

اذهب الى الأسفل

عقد تحويل الفاتورة -الجزء الثاني- Empty عقد تحويل الفاتورة -الجزء الثاني-

مُساهمة  Admin السبت فبراير 28, 2009 8:33 pm

المبحث الثاني اطراف عقد تحويل فاتورة
من اجل توضيح عقد تحويل فاتورة اكثر ارتأينا التطرق الى اطراف هذه العلاقة القانونية والمجسدين في الوسيط او الوكيل والمنتمي او العميل وسنتطرق الى مطلبين
المطلب الاول العميل او المنتمي
هو عبارة عن مقاولة صغيرة او متوسطة لا تمتلك الامكانيات اللازمة لتسيير اعمالها التجارية فتلجؤ الى الشركة الوسيط لضمان استمرارها والعميل هو الشخص الذي يشتري السلع من المورد ويربطهما عقد ولم يدفع ثمنها مباشرة وانما يتعهد بتسديدها في اجل لاحق اذ ان العميل هو الذي يقرر حاجته الى بيع ديونه التجارية المترتبة على مدينيه اما لعدم حلول تاريخ استحقاقها واما لتخفيف النفقات المترتبة على استيفائها

المطلب الثاني الوسيط او الوكيل
هو اهم اطراف العقد وهو اما شركة او مؤسسة مالية لها وضع خاص اذ تخضع لجهة خاصة في الدولة التي تنشأ فيها او هي تلك الاتدارة المتخصصة في البنك التجاري التي يعهد لها بهذا النشاط .

المبحث الثالث حقوق والتزامات اطراف العقد
عادة ما تنشأ عن العلاقة التعاقدية بعض الحقوق والالتزامات على عاتق الطرفين نعرضها في هذا المبحث في مطلبين
المطلب الاول حقوق والتزامات العميل
نفصلها فيما يلي
الفرع الاول حقوق العميل
تتمثل هذه الحقوق في
-الحصول على الاعتمادات فهو الهدف الرئيسي لعقد تحويل الفاتورة اذ تضمن للعميل مواجهة حاجيات للسيولة من اجل تمويل اعماله ونشاطه وذلك بشراء مواد اوةلية من اجل تصنيعها ثم بيعهخا مع منح اجل الوفاء بالديون
-مسك الحسابات
تقوم بذلك الشركة الوسيطة اذ تلتزم بادارتها فتشرف على عملية تسيير الحسابات العميل
-تقديم المعلومات
قبل ابرام أي صفقة تجارية يحق للعميل طلب معلومات واستشارات من الشركة الوسيط وبالتالي تكون على دراية باحوال السوق داخلية ام خارجية ومنه فالشركة الوسيط هي عبارة عن مستشار تجاري
الفرع الثاني التزامات العميل
يقع على عاتق العميل عدة التزامات نذكر منها
-الالتزام بالادلاء بالبيانات
يلتزم العميل بالتعاون والتنسيق مع الوسيط بهدف تحقيق الغرض الاساسي من العقد والذي يتمثل في استيفاء
الالتزام بضمان الحق الثابت في الفواتير المقبولة

تقتضي صحة تحويل الفاتورة وجود حق هذا الأخير يكون محولا للشركة الوسيط و ملكا للعميل و هذا ليكون التحويل منتجا لآثاره فإذا كان الحق غير موجود أو زال أو انقضى، بالمقاصة، أو كان ملكا للغير لان عقد تحويل الفاتورة باطل.

تحويل الأوراق التجارية

اذا كانت الأوراق التجارية مرتبطة بالحقوق التي حولت الى شركة الوسيط وموضوع الفواتير مقبول من طرفها وجب على المنتمي تحويل اوراق التجارة التي تلقاها من المدين او المورد او التي سحبها عليه وهذا بتظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية لامر الوسيط

-مبدأ الجماعية
طبقا لهذا المبدأ يلتزم العيل بتقديم الفواتير المحررة على المدين حتى تتمكن الشركة الوسيط من ممارسة حقها في التصفية واختبار بعضها ورفض البعض الآخر ويقابل هذا الالتزام التزام الوسيط بضمان خطر عدم الوفاء في آجال الاستحقاق وبالتالي عدم تطبيق هذا المبدأ يعد اخلالا بالمساواة بين الطرفين

-اخطار المدين
يتوجب على العميل اخطار مدينه بوجود شركة وسيط ويقوم بالوفاء لها مباشرة ولا يخضع اخطاره الى شكل خاص

المطلب الثاني حقوق والتزامات الوسيط او الوكيل
يترتب على عاتق الوسيط او الوكيل حقوق والتزامات نعرضها في فرعين
الفرع الاول حقوق الوسيط او الوكيل
وتتمثل في
-الحق في ملكية الحقوق المحولة
نصت المادة 543مكرر17 من القانون التجاري على
"ينظم الوسيط والمنتمي بكل حرية وعن طريق الاتفاق الكيفيات العملية لتحويلات الدفعات المطابقة لحواصل التنازل "بمقتضى المادة يقوم الوسيط بتحصيل قيمة الحقوق موضوع الفواتير المحولة اليه وهذا عن طريق الحلول الاتفاقي











ولقد نصت المادة543 مكررعلى ما يلي "يترتب على تحويل الديون التجارية نقل كل الضمانات التي كانت تضمن تنفيذ الالتزامات لفائدة الوسيط " فبقتضى هذا التحويل تصبح الشركة الوسيط مالكة لهذه الحقوق التي يمكن لها التصرف فيها والاستفادة من تأميناتها وهذا ما أكدته المادة 543مكرر16

-الحق في المراقبة والاطلاع
لا تمارس الشركة الوسيط الحق في مراقبة والاطلاع بصفة دورية بل تمارسه كلما دعت الحاجة اليه فيمكنها هذا الحق من الاطلاع على مركز العميل او المنتمي فتكون على علم بكل ما يحدث من تغيير ما يجعلها تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مصالحهم
وتفاديا للاضرار التي قد تنجم عن استمرارها في التعامل مع هذا العميل التي قد تكون ظروفه صعبة لانها استمرت الشركة الوسيط في التعامل معه قد يوهم الغير بحسن سير معاملات العميل مما يجعله يبرم صفقات تجارية معه قد تحدث اضرارا يسأل عنها الطرفان وتتم عملية المراقبة عن طريق قيام الوسيط بمسك فواتير المنتمي وحساباته

-الحق في العمولة
يقوم الوسيط بتقديم خدمات متنوعة للعميل ويتلقى مقابل ذلك عمولة وتتكون هذه الاخيرة من قسمين قسم خاص بالتعويض عن الخدمات المقدمة منها ضمان خطر عدم الدفع او الوفاء عند الاستحقاق اما القسم الثاني يتعلق بالتعويض عن عملية التمويل المقدمة وتحدد هذه العمولة حسب اعسار المدين وخدمة تحصيل الحقوق لدى الغير بالاظافة الى الادارية او الاستشارية او المحاسبية المبلغ الاجمالي لكل فاتورة وللمصاريف والرسوم وهذا هو الهدف الذي تبتغيه اية مؤسسة ائتمانية تمويلية

-حق سحب سفتجات
للشركة الوسيط حق سحب سفاتج لحساب العميل على زبائنه كلما دعت الحاجة لذلك وهذه العملية وبمثابة ضمان اجر الوسيط فيما يتعلق بالزبائن الجدد وهذا السحب يعترف به الفقه ويجب ان ينص على ذلك عقد تحويل الفاتورة لانه يسمح بتناول هذه الحقوق عن طريق تظهيرها لامر الشركة الوسيط والتي بامكانها الرجوع على الموقعين على السفاتج باعتبارهم ضامنين له



-حساب الرهن للضامن
وهو حساب خاص تقوم بفتحه الشركة الوسيط باسم العميل فتقوم بوضع مبلغ معين يتم اقتطاعه من المبالغ المخولة الى الشركة الوسيط فلا يجوز للعميل او المنتمي التصرف في هذا الحساب خلال مدة العقد باعتباره تأمينا لعملية تحويل فاتورة

الفرع الثاني التزامات الشركة الوسيط
اذا كان الوسيط يتمتع ببعض الحقوق في هذا العقد فانه يقع على عاتقه بعض الالتزامات وهي
-الالتزام بالادلاء يالمعلومات والاستشارات التجارية
من واجب الشركة الوسيط تقديم كافة المعلومات والاستشارات التي تتعلق بالسوق والزبائن التي طلبها سواء كانت داخلية او دولية وفي حالة امتناع الشركة الوسيط عن تقديم المعلومات او الادلاء بالمعلومات خاطئة تقوم مسؤوليتها العقدية عما يلحق المنتمي من جزاء
-آداء الحقوق
بمجرد تحويل الحقوق يلتزم الوسيط بآداء قيمتها للعميل سواء كانت القيمة كلية او نسبة معينة ويكون هذا التحويل اما بطريقة فورية او عند الاستحقاق هذا حسب رغبة العميل ويتم تسجيلها محاسبيا
-فتح حساب جاري
تلتزم الشركة الوسيط بفتح حساب جاري في دفترها باسم العميل فالديون والحقوق تصبح عبارات حسابية موحدة غير قابلة للتجزئة بحيث يعرف الجانب الدائن من الجانب المدين الا عند قفل الحساب واستخراج الرصيد النهائي سواء كان دائنا او مدينا وهذا ليتسنى للشركة الوسيط متابعة عمليات العميل
-ضمان بعض الحقوق
بما ان الوسيط قبل بعض الفواتير يعني هذا ضمان تحصيلها من المشتري فان تعذر ذلك بسبب اعسار او افلاس المدين لا يمكن للوسيط الرجوع على العميل لان هذا العقد يضمن لهذا الاخير استيفاء حقه فورا او مستقبلا في الحالة التي يحددها العقد وبالتالي فاذا حصلت خسائر عادة ما تقع على عاتق الشركة الوسيط
Admin
Admin
Admin

المساهمات : 24
تاريخ التسجيل : 24/01/2009
العمر : 38

https://juristescertainement.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى