حقوقيون بلاحدود
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عقد الزواج

اذهب الى الأسفل

عقد الزواج Empty عقد الزواج

مُساهمة  Admin الإثنين أغسطس 31, 2009 9:04 pm

عقد الزواج:
وهو لب تعديل قانون الأسرة الجديد لسنة2005
ولقد شمل التعديل الأركان التي كان يقوم عليها عقد الزواج في القانون الأسرة القديم
*كانت الأركان(رضا، ولي، شاهدين، صداق)والآن أصبح هناك ركن واحد فقط هو الرضا والباقي هي شروط.
*كما أن التعديل شمل أهلية الزواج والتي كانت في القانون القديم21سنة بالنسبة للرجل و18 سنة بالنسبة للمرآة أصبحت في التعديل الجديد وفي نص المادة07منه19سنة والتي هي نفسها سن الرشد المدني، ومنه فالمادة07 ما هي إلا تكرار للمادة40 من القانون المدني.
*وجاء المشرع بنص جديد هو المادة07مكرر والتي تنص على وجوب تقديم وثائق طبية تثبت خلو الطرفين من أي مرض يتعارض مع الزواج وتقدم إلى ضابط الحالة المدنية أو الموثق الذين عليهما التأكد من صحتها وإرفاقها مع العقد.
أركان عقد الزواج وشروطه وفق التعديل الجديد :
بالرجوع للقواعد العامة للقانون فإن الفقه يفرق بين أركان العقد والتي هي شروط انعقاد العقد وبين شروط صحة العقد، فإذ تخلف ركن من أركان العقد فالعقد باطل بطلانا مطلق ولا وجود له قانوناً.
أما شروط الصحة فتخلفها في العقد يترتب عليه بطلان نسبي للعقد أي العقد قابل للإبطال لكنه ما لم يبطل يبقى صحيحا ومخلفا لأثاره.
فتخلف الركن هو من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه، أما الشروط فعلى الأطراف إثارتها، وعلى من شرع البطلان لمصلحته التمسك ببطلان العقد.
*في القانون القديم(قبل تعديل2005) كانت المادة09 منه تنص على أركان عقد الزواج والتي هي:" رضا، ولي الزوجة، شاهدين وصداق".
أما في التعديل الجديد فقد خصص المشرع المادة09 لركن واحد وهو:"رضا الزوجين" ، وأضاف المادة09مكرر والتي تنص على الشروط والتي هي:"أهلية الزواج-الصداق- الولي- شاهدان- انعدام الموانع الشرعية."
*ومنه فإذا تخلف ركن الرضا في عقد الزواج فإنه يرتب البطلان طبقا للمادة33/01 ورتب الفسخ في حالة تخلف كل من الصداق، الشاهدين و الولي طبقا للمادة33/02 ونص في المادة34على أنه يتم فسخ عقد الزواج إذا تم بإحدى المحرمات.
الولي في التعديل الجديد:
للولاية معان من جهة فهي عبارة عن تنفيذ القول على الغير إجبارا أو اختيارا كما في حالة فاقدي الأهلية وناقصيها سواء تم ذلك في المال أو في النفس طبقا للمواد87حتى91 من قانون الأسرة.
من جهة أخر ى الولاية في تصرف الإنسان على غيره برضاه، كما هو الحال في تزوج المرأة المادة09مكرر، م11،م13،م33/02 من قانون الأسرة، وبهذا المعنى فالولاية هي تزويج المرأة لا تنقص من أهليتها بل تزيد من قيمة الرضا و قوتّه لقداسة هذا العقد في الشريعة الإسلامية.
*يجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الولي هو أبو الزوجة، أو الوصي عليها أو الأقرب فالأقرب من عصبتها
أو ذو الرأي من أهلها، أو السلطان لقوله عليه الصلاة والسلام:"لا تنكح المرأة إلا بإذن وليّها أو ذوي الرأي من أهلها أو السلطان".
فالفقه الإسلامي يجمع على أن الولي ركن لا ينعقد الزواج من دونه.
*وتعديل 2005 همش دور الولي، حيث أعتبره من شروط صحة عقد الزواج وليس ركنا، كما انه أضاف في المادة 11 من نفس القانون أن الزوجة يمكن أن تختار وليها بنفسها،وإن كان غريبا عنها ولا تربطها أي صلة به.
*ويتحول الولي من شرط إلى ركن فقط في حالة ما إذا كانت الزوجة يقل سنها عن سن الرشد، أي الزوجة القاصر التي يجيز القاضي تزويجها إذا ما توفرت فيها القدرة على الزواج وذلك وفقا لما يراه القاضي، وذلك طبقا للمادة11/02 و كذلك نص المادة33/02:"...أو ولي الزوجة في حالة وجوبه".
*ويضيف الأستاذ فضيل العيش في كتابه"شرح وجيز لقانون الأسرة الجديد":"وهذا توجه علماني واضح المعالم حيث أن الفرق واضح في الشريعة الإسلامية بين الولاية(الوليLE WALLI) كركن من أركان عقد الزواج وكمفهوم إسلامي منفرد له شروطه وقيمته في عقد الزواج، وبين الولاية التي تدخل في إطار النيابة الشرعية (الولي LE TUTEUR)، والخاصة بعديمي الأهلية والقصر وبهذا التعديل الجديد تم مسخ مفهوم إسلامي عرف منذ فجر الإسلام نتيجة مطالبات حقوق المرأة وما شابه التي تخلط بين المفهومين، وأخذت الولي بأنه عائق في وجه المرأة يجعلها قاصرة حتى في اختيار شريك حياتها."
Admin
Admin
Admin

المساهمات : 24
تاريخ التسجيل : 24/01/2009
العمر : 38

https://juristescertainement.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى